الشيخ محمد تقي التستري

326

النجعة في شرح اللمعة

لكن بدون صدره - إلى - من غير أن يسمّى طلاقا « ويمكن الاستدلال لعدم الاحتياج أيضا بما رواه الكافي ( في 9 من مبارأته ) » عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام - وعن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام - : لا يكون طلاق ولا تخيير ولا مبارأة إلَّا على طهر من غير جماع بشهود « فجعل المبارأة مقابل الطَّلاق كالتخيير ولا فرق بينها وبين الخلع في ذلك ، مع أنّه روى بعده صحيحا » عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام بلفظ « لا طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا خيار إلَّا على طهر من غير جماع » . ويمكن الاستدلال له أيضا بما رواه الكافي ( في 4 من أخبار خلعه ) « عن أبي الصبّاح الكنانيّ إذا خلع الرّجل امرأته فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطَّاب - الخبر » بأنّه لو كان معه لفظ طلاق لم يحتج إلى أن يقال : إنّها واحدة . ويدلّ عليه أيضا ما رواه التّهذيب ( في 10 من أخبار خلعه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : لا يكون الخلع حتّى تقول : لا أطيع لك أمرا - إلى - ولا يكون ذلك إلَّا عند سلطان فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمّى طلاقا » . وفي 12 منها « عن سليمان بن خالد قلت : أرأيت إن هو طلَّقها بعد ما خلعها أيجوز عليها ؟ قال : ولم يطلَّقها وقد كفاه الخلع ، ولو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا » . وفي 13 منها « عن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مبارأة إلَّا على طهر من المرأة - إلى - وأمّا الخلع والمبارأة فإنّه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرّضا في ما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس ، وإذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزا عليهما وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمّى طلاقا أو لم يسم - الخبر » .